إنه في يوم الموافق / / م
بناء علي طلب السيد/ – المقيم / ومحله المختار مكتب الأستاذ / _ – المحامي .
أنا محضر محكمة دسوق قد انتقلت وأعلنت :-
1- السيد الأستاذ المستشار / المحام العام لنيابات ويعلن بهيئة قضايا الدولة .
مخاطبا مع /
2- السيد الأستاذ / باشمحضر بندر ثاني – ويعلن بمحكمة .
مخاطبا مع /
3- السيده/ المقيمه/ مخاطبا مع /
** الموضــــوع **
تحصلت المعلن إليها الثالثة علي قرار تمكين في الإداري رقم إداري قسم والقاضي منطوقه :-
" قرار تمكين في المحضر رقم لسنة إداري قسم
صدر
قرار السيد الأستاذ المستشار / المحامي العام في المحضر الإداري رقم
إداري قسم
أولا : تمكين الشاكية / من العين محل النزاع المبينة الحدود والمعالم بمعاينة الشرطة المؤرخة ومنع تعرض المشكو في حقة / ع والغير لها في ذلك .
وعلي الجهة المناط بها التنفيذ أن تبادر إليها في طلب منا وعلي السلطات المختصة أن تعينه علي إجراؤه ولو باستعمال القوة الجبرية . "
هذا ولما كان هذا القرار قد اعتراه عيوب كثيرة تبطل وتجعلا معيبا بالبطلان والعوار مما يجعلة قابلا للإلغاء وعلية فان الطالب يطعن علية للأسباب الآتية:-
1- أن القرار جاء مجهلا لا يصب على عين معينة
2- أن القرار كان معلوما علم مسبق قبل صدور للمعلن إليها الثالثة
3- أن الطالب لا ينازع المعلن إليها في حيازة الشقة الكائنة بالرابع علوي
وقبل الخوض في الموضوع نود أن نسدى الى سيادتكم أن ازرع الفساد قد طالت النيابة العامة كما هو الحال فى أرجاء الأمة على نحو مايلى :-
أن القرار جاء مجهلا لا يصب على عين معينة
****بتاريخ تقدمت المعلن إليها الثالثة ببلاغ ضد المتظلم جاء بأقوالها في صدر المحضر أن المتظلم قام بالاستيلاء على شقتها الكائنة واستولى على منقولات .............................
**** وعند عرض المتظلم ضدة على النيابة العامة قرر أنة لا ينازع المتظلم ضدها الثالثة في حيازة الدور ا و وأنة يقيم سكنا في الطابق
وهو الأمر الذي أكدة الشاهد" السيد / أحد السكان الفعليين للعقار وكذا السيد/ " ودونت النيابة العامة شهادتهما بخط يديها
*****وبتاريخ أجرت الشرطة معاينة على الطبيعة وصفت فية العقار بأكملة وقرر ـ أن الطابق الأرضي محلات والأول علوي سكن و......................الرابع علوي سكن المتظلم ضدها الثالثة والخامس علوي سكن المتظلم .
وقد جاء بتلك المعاينة أن العين محل النزاع الكائنة بالطابق الرابع علوي يوجد أثار كسر وتغيير لكالون الباب وهو الأمر الذي حدا بالمتظلم بالتقدم بشكوى للنيابة العامة يطلب فيها إجراء المعاينة على العين محل النزاع الكائنة بالطابق علوي وتمت المعاينة على النحو التالي :-
" أن الشقة الكائنة بالدور الرابع علوي يوجد عليها عدد أربعة أقفال ودرفيل حديد وعلى الباب أثار أتربة قديمة وأنة لم يتعرض لها وفى حيازة المتظلم ضدها الثالثة " وهو الأمر الذي أكدته معاينة النيابة العامة المؤرخة .........................
ولم توضح هذة المعاينة العين محل النزاع تحديدا وعما إذا الكائن المتظلم قد دخل الدور الربع علوي من عدمة
ومن جماع تلك الوقائع :-
نجد أن قرار النيابة العامة قد صدر بالمنطوق الأتي :-
صدر قرار السيد الأستاذ المستشار / المحامي العام في المحضر الإداري رقم ............................ إداري قسم
أولا : تمكين الشاكية السيده/ من العين محل النزاع المبينة الحدود والمعالم بمعاينة الشرطة المؤرخة ومنع تعرض المشكو في حقة السيد / والغير لها في ذلك .
وعلي الجهة المناط بها التنفيذ أن تبادر إليها في طلب منا وعلي السلطات المختصة أن تعينه علي إجراؤه ولو باستعمال القوة الجبرية "وعلية فكيف يتمكن المحضر من تنفيذ قرار يستند الى معاينة مجهلة لم توضح الشقة محل النزاع وعما اذا كانت بالطابق الرابع علوي أم الثالث علوي أم الثاني علوي أم الخامس علوي فإذا أحال القرار الى أقوال الشاكية في محضر المؤرخ لكانت الأمور وضحت أنة يريد الشقة الكائنة بالرابع علوي بينما الأمور مبهمة مجهلة الأمر الذي يضحى معة قرار النيابة مجهلا غير موضح أو محدد مما يستوجب إيقاف تنفيذا القرار لحين الفصل في التظلم .
أن القرار كان معلوما علم مسبق قبل صدوره للمعلن إليها الثالثة
أقامت المعلن إليها وبتاريخ الدعاوى الآتية :-
دعوى استرداد الحيازة المقامة من المدعي عليها الثالثة والرقيمة م.ك والدعوى رقم م.ك بعدم نفاذ الحكم.
جاء بصحيفتها أنه قد صدر لها قرار تمكين في الأدارى رقم لسنة بينما كان الادارى رهين التحقيقات ولم يصدر بة ثمة قرارات فكيف للمتظلم ضدها الثالثة إقامة دعوى بشأن استردا الحيازة تؤكد صدور قرار حيازة لصالحا .
وبتاريخ صدر قرار السيد المستشار المحام العام بنفس منطوقة الوارد بعريضة دعوى المتظلم ضدها .
وهذا يؤكد أن ازرع الفساد قد طالت التحقيقات والمجاملة وعدم الفهم لحقيقة المنازعة .
أن الطالب لا ينازع المعلن إليها في حيازة الشقة الكائنة بالرابع علوي
بتاريخ تقدمت المعلن إليها الثالثة ببلاغ ضد المتظلم جاء بأقوالها في صدر المحضر أن المتظلم قام بالاستيلاء على شقتها الكائنة بالدور واستولى على منقولات .............................
**** وعند عرض المتظلم ضدة على النيابة العامة قرر أنة لا ينازع المتظلم ضدها الثالثة في حيازة الدور و وأنة يقيم سكنا في الطابق الخامس علوي
وهو الأمر الذي أكدة الشاهد" السيد / أحد السكان الفعليين للعقار وكذا السيد/ " ودونت النيابة العامة شهادتهما بخط يديها
*****وبتاريخ أجرت الشرطة معاينة على الطبيعة وصفت فية العقار بأكملة وقرر ـ أن الطابق الأرضي محلات والأول علوي سكن و......................الرابع علوي سكن المتظلم ضدها الثالثة والخامس علوي سكن المتظلم .
وعندما قام المتظلم ببيع شقتة كان البيع للعين الكائنة بالطابق علوي وتم تنفيذ الحكم الصادر بشأنها في
وعلية لم تكن هناك منازعة على الطابق الكائن بالرابع علوي وما يؤكد ذلك أن النيابة الكلية لم تأمر بقيد الأوراق برقم جنحة ضد المتظلم نهائيا .
وعلية ومن جماع ما تقد فأننا نضع الأمر نصب أعين سيادتكم للإلغاء القرار الصادر على نحو ما سلف .
مما يحق للطالب التظلم من هذا القرار بطلب وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في دعوى استرداد الحيازة المقامة من المدعي عليها الثالثة والرقيمة م.ك والدعوى رقم م.ك دسوق بعدم نفاذ الحكم .
لــذلـــــــك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الجزئية دائرة المدني المستعجل المنعقدة علنا يوم -------- الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليهم الحكم :-
أولا :- وقبل الفصل في التظلم بوقف تنفيذ قرار التمكين رقم / إداري قسم لحين الفصل في التظلم الماثل .
ثانيا :- وفي التظلم بقبوله شكلا وفي موضوعه بإلغاء
الفرار الصادر من السيد الأستاذ المستشار
المحام العام لنيابات في الإداري رقم / إداري قسم والقضاء
مجددا بمنع تعرض المعلن إليهما الثالثة والرابع للطالب في العين موضوع الحكم
/ م.ك ومحضر التسليم المؤرخ
واحتياطيا :- وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في دعوى استرداد الحيازة المقامة من المدعي عليها الثالثة والرقيمة م.ك والدعوى رقم م.ك بعدم نفاذ الحكم .
مع إلزام المعلن إليهم بالمصاريف والأتعاب .
ولأجل العلم .
حمل صيغة تظلم علي قرار تمكين (wordpress)





ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق