إنه في يوم الموافق / / م
بناء علي طلب السيد / – المقيم / .ومحله المختار مكتب الأستاذ / – المحامي – .
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :-
السيد/ المقيم/مخاطبا مع /
مخاطبا مع /
الموضـــــوع
بموجب عقد إيجار مؤرخ في ................ م يستأجر مورث المعلن إليه من الطالب ما هو شقة بالدور الثاني علوي بملك الطالب والكائنه بـــــ نظير أجرة شهرية وقدرها جنيهات تدفع مقدما أول كل شهر نظير استغلالها سكن وظل مقيم بها وحده حتى تاريخ الوفاة .
وبتاريخ ........توفي الي رحمة الله تعالي مورث المعلن إليه " المستأجر " دن إقامة الوريث الشرعيي مع المستأجر قبل وفاته حيث ظلت العين مغلقه حتى تاريخه دون إقامة ثمة وارث بها.
وفي الأونه الأخيرة بدا يتردد بعض المعلن إليه الي العين بدعوى أحقيته في طلب الامتداد .
ولما كان ما تقدم وكان من المستقر عليه :-
وحيث أن المعلن إليه يرفض دائما تطبيق أحكام القانون 6لسنة 1996 والزيادات الواردة به .
ثم طالع وفوجئت الطالب بتاريخ بإنذار عرض بفارق زيادة الأجرة بما فيها متأخر أجرة بمبلغ جنيه .
وحيث أن المعلن إليه لم يعرض الزيادة القانونية الصحيحة وتعمد عدم توضيح طريقة حساب تلك الزيادة .
ولما كان تاريخ إنشاء العقار الكائن به المحل هو عام وهي الفترة التي خصتها الشريحة الثالثة من المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 أي أربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية .
وكذلك لم يثبت وجود مركز قانوني للأجرة .
وكذلك كانت أجرة المثل في المحيط 8 جنيه .
وبتطبيق أحكام الزيادة الواردة بالمادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 وهي 10 % لمدة خمس سنوات تصبح الأجرة12جنيه ×4 أمثال = 48 جنيه .
ثم تزاد الأجرة القانونية اعتبارا من إبريل 1998
** عن الفترة من 1/4/1997 حتى 31/3/1998 : 48جنيه × 10 % = جنيه
الأجرة المستحقة هي 48 جنيه + 4.80 جنيه = جنيه
فرق الزيادة = 27.80جنيه × 12 شهر = جنيه
** عن الفترة من 1/4/1998 حتى 31/3/ 1999 : 52.80جنيه × 10% = جنيه
الأجرة المستحقة هي 52.80 جنيه + جنيه = جنيه
فرق الزيادة = 28 جنيه × 12 شهر = جنيه
** عن الفترة من 1/4/ 1999 حتى 31/3/2000 : 58 جنيه × 10 % = جنيه
الأجرة المستحقة هي 5.80 جنيه + 58 جنيه = جنيه
فرق الزيادة = 38.80جنيه × 12 شهر = جنيه
** عن الفترة من 1/4/2000 حتى 31/3/2001 : 63.80جنيه × 10% = جنيه
الأجرة المستحقة 63.80جنيه + 6.38جنيه = جنيه
فرق الزيادة = 45 جنيه × 12 شهر = جنيه
ثم وبتطبيق أحكام القانون 14 لسنة 2001 بزيادة وقدرها 1 %
وحتى تاريخه تصبح الأجرة 73.50جنيه
وعليه يصبح متجمد فرق الزيادة حتى أغسطس 2006
48.50جنيه × 56 شهر = جنيه
وعليه يصبح فرق الزيادة المطالب به هو :-
333.60 جنيه + 336 جنيه + 465.60 جنيه + 540جنيه + 2716جنيه = جنيه
ليصبح فرق الزيادة المطالب به بعد خصم المبلغ المعروض من قبل المنذر إليه هو :-
4391.2جنيه – 265.76 جنيه = جنيه
ولما كان الطالب قد أنذر المعلن إليه بالإنذار المؤرخ بضرورة سداد مبلغ وقدره . جنيه " فقط ........................................... جنيه .................... قرش " قيمة فرق زيادة الأجرة منذ تطبيق القانون رقم 136لسنة 1981 حتى تاريخه واعتبار الأجرة القانونية الحالية شاملة الزيادة هي مبلغ ................. ج " ........................ جنيها وخمسون قرشا"
بيد أن المعلن إليه التفت عن هذا الإنذار ولم يسدد فرق زيادة الأجرة والذي تبلغ قيمته ............. جنيه " فقط ......................... جنيه ............. " حتى وقتنا هذا .
ولما كانت المادة 18 / ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون إيجار الأماكن تنص علي أنه :-
" إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ودون مظروف مما يحق للمؤجر فسخ عقد الإيجار."
ولما كان هذا فإنه يحق للطالب إقامة تلك الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار لعدم سداد الزيادة في الأجرة وتسليم العين خاليه.
لــذلــــك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة الكلية دائرة المساكن بجلستها المنعقدة علنا يوم الموافق / / م من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ والمبرم بين المدعية والمدعى علية مع إلزام المعلن إلية بتسليم المحل موضوع عقد الإيجار سالف البيان للمدعية خالي من الشواغل بحكم مشمول بالنفاذ المعجل مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف والأتعاب .
ولأجل العلم ،،




ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق