-->

صيغة دعوي طلاق للضرر المتمثل فى سواء المعامله

انه في يوم             الموافق

بناء علي طلب السيدة /                                       المقيمة /

ومحلها المختار مكتب /سعد عبدالنبي موسي _المحامي بدسوق  

انا ـــــــــــــــــــــــــ محضر محكمة دسوق  انتقلت حيث محل اقامة :

السيد/                                                 المقيم/

مخاطبا مع //

الموضوع

الطالبة زوجة المعلن اليه ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج  بموجب عقد الزوج الشرعي الصحيح

المؤرخ    /     /       ورزق منها علي فراش الزوجية بالصغار(                   )ومازالت تحت

طاعته وفي عصمته

الا ان المعلن اليه قد اساء معاملتها واساء العشرة واضر بها اشد الضرر  بما لا يستطع دوام العشرة بينها

وذلك لقيام المعلن اليه بالتعدي عليها بالضرب والسب والشتم  وكذلك توجيه الاهانات لها مما

اضر بها نفسيا وادبيا مما يستحيل معه دوام الحياه الزوجيه بينهما ولما كان ذلك وقد قام المعلن اليها بالتعدي عليه بالضرب والشتم الامر الذي حدا بالطالبه الى التوجه الى ديوان قسم        وحررت ضده المحضر رقم      لسنة           جنح القسم والمرفق به التقرير الطبي الخاص بالاصابات التى احدثها المعلن اليه بالطالبه ( ونذكر رقم وواقعة المحضر ان وجدة )

وحيث نصت المادة 6 من القانون رقم

25 لسنه 1929م المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985م  على  انه ( اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج

بها بما لايستطاع دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقا القاضي

طلقة بائنه اذا ثبت الضرر وعجز الاصلاح بينهما )

وقد قضي نقضا (( انه لما كان النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون  رقم  25 لسنه 1929م  ببعض

احكام الاحوال الشخصية   على  انه اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لايستطاع دوام العشرة بين امثالهما

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقا القاضي طلقة بائنه اذا ثبت الضرر وعجز الاصلاح بينهما )

يدل علي ما جري  به قضاء هذه المحكمة _ علي ان المقصود بالضرر في هذا المجال هو ايذاء الزوج زوجته بالقول

أو بالفعل لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المراة ولا تري الصبر عليها وكانت

الطاعنة قد اقامت دعواها بالتطليق  استنادا الي ان المطعون ضده اضر بها مما مفاده انها اتخذت من حكم المادة المشار

اليها اساسا لدعوها  وجعلت من الاضرار سببا لطلب التفريق بينهما فيكون لها والحال كذلك ان تستند الي جميع صور سوء

المعاملة التي تلقاها من المطعون ضده ولو لم تكن عددتها في صحيفة الدعوي .

(نقض احوال شخصية 12/11/2005في الطعن رقم 700لسنه 73ق )

وحيث ان الطالبة حاولت بكل الطرق الوديه مع المعلن اليه بانهاء العلاقة الزوجية وتطليقها الا انه رفض مم اضطر الطالبه

ولما كان ذلك وقد تقدمت الطالبه بالطلب رقم      لسنة 2022 تسويات منازعات اسريه امام مكتب تسوية منازعات الاسره بمحكمة دسوق وذلك لمحاولة حل النزاع وديا فيما بينها وبين المعلن اليه لا ان كافة السبل الوديه قد جاءت بالفشل متيجة تعنت المعلن اليها الامر الذي حدا بالطالبه الى اقامة دعواها .

بنــــــاء عليـــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة دسوق لشئون الاسره   وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها من يوم                       الموافق       /     /         ليسمع الحكم عليه :-

* تطليق الطالبه طلقة بائنة للضرر من المعلن اليه وذلك لعلة الضرر المتمثل فى سوء المعامله  ، والزامه بعدم التعرض لها في امورها الزوجية . مع إلزامه بالمصاريف وإتعاب المحاماة .

مع حفظ كافه الحقوق الاخري  ولأجل العلم /

//

 

TAG

عن الكاتب :

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *