في التداعي أمام المحاكم
الباب الأول
في تقدير الدعاوى
مادة–27–تقدير قيمة موضوع الدعوى
في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فيالتقدير ما يكون
ﹼاﹰ يومئذ من الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وذلك مع مراعاة المواد الآتيةمستحق.
مادة–28–تقدير قيمة العقار
الدعاوى المتعلقة بالمباني تقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين ضعفاﹰ لقيمة الضريبة المربوطة عليها، والمتعلقة بالأراضي باعتبار ستينضعفاﹰ لقيمة الضريبة كذلك.
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت قيمته بحسب المستندات التي تقدم أو بواسطة خبير.
مادة–29–حق الارتفاق والانتفاع والرقبة
الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق تقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.
مادة–30–إضافة قيمة البناء إلى قيمةالأرض
تضاف قيمة البناء إلى قيمة الأرض إذا طلب الحكم بإزالته تبعاﹰ لطلب ثبوت ملكية الأرض.
مادة–31–الحكر
إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادا إلى قيمة معينة، قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادةفي سنة مضروباﹰ كل منهما
في عشرين.
مادة–32–الإيراد
إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إنكان لمدى
الحياة.
مادة–33–الغلال
إذا لم يوجد ما يثبت قيمة الدعاوى المتعلقة بالغلال وغيرهامن المحاصيل قدرت قيمتها حسب أسعارها في أسواقها العامة.مادة–34–العقد
إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه.وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
مادة–35–الإيجار
إذا كانت الدعوى بصحة الإيجار كان التقدير باعتبار مجموع الأجرة عن مدة الإيجار كلها، وإذا كانت بصحة التنبيه بالإخلاء كان التقدير باعتبار أجرة المدة التي
قام التراع على امتداد العقد إليها.
وإذا كانت الدعوى بفسخ الإيجار كان التقدير باعتبار أجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال، فإن كانت مدة الإيجار أو المدة الباقية تزيد على
تسع سنين قدرت دعوى الفسخ على أساس تسعة أضعاف الأجرة السنوية.
مادة–36–المنقول المحجوز
إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله سواء أكان التراععلى صحة الحجز أم كان على إجراء
مؤقت متعلق به.
وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن اتفاقي أو رهن قضائي تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.
فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المثقلة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
مادة–37–صحة التوقيع والتزوير
دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
مادة–38–الطلبات المتعددة
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عنسبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة.فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار
قيمة كل منها على حدة.
مادة-39–اتحاد السبب القانوني
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب
كل منهم فيه.
مادة–40–جزء من الحق
إذا كان المطلوب جزءاﹰ من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياﹰ منه فيكون التقدير باعتبار قيمة
الحق بأكمله.
مادة–41–الدعوى غير القابلة للتقدير
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على ألف دينار إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
لينك تحميل (قانون المرافعات المدنيه والتجاريه المصري ) كامل صيغة pdf




ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق