إنه في يوم الموافق / / 2022
بناء على طلب السيده/ – عن نفسها وبصفتها وصيه على ابنائها القصر ( ) - وتقيم / رمل اول _ ، وموطنها المختار مكتب الاستاذ / المحامي بدسوق شارع السينما .
أنا محضر محكمة الاسكندريه الابتدائية قد انتقلت وأعلنت :-
اولا : السيده /
ثانيا : السيده /
ثالثا : السيده /.
رابعا : السيده /
خامسا : السيده / ويقيمو جميعا /.
مخاطبا مع /
وأعلنتــــــه بالآتـــي
بموجب الاعلان الشرعي رقم لسنة 2021 ورثات الاسكندريه والمتحقق بمقتضاه وفاة المرحوم /
وانحصار تركته فى زوجته (الطالبه) وابناءه البلغ ( نكتب اسماء المعلن اليهم ) (المعلن اليهما من الاولي حتي الخامسه ) وابنائه القصر ( نكتب اسماء القصر ) فى وصاية (الطالبه)
ولما كان المنتقل الى رحمة مولاه قد مات وترك تركه عباره عن شقه سكنيه مكونه من غرفتين وصاله وحمام ومطبخ كائنه بشارع واخري مجاوره لها بذات العنوان ومحل تجاري كائن بشارع .
وشقه سكنيه اخري كائنه بشارع . ولما كان المعلن اليهما من الاولى حتي الخامسه قد قامو بالاستيلاء على كامل التركه المملوكله لمورثهم ومورث الطالبه وصغارها منتفعين بها وبالريع الناتج عن ايجارها للغير واستغلالها بالانتفاع بها من قبل المعلن اليهما
الامر الذي يجني معه المعلن اليهما ثمار تلك التركه وحدهم ممتنعين عن اعطاء الريع ومقابل الانتفاع للطالبه وصغارها وذالك ابتداء من تاريخ وفاة المرحوم / .ولما كان ذالك وكان نص المادة 804 من القانون المدني تنص على " أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد
نص أو اتفاق يخالف ذلك " ومن المقرر بنص المادة 805 من ذات القانون " أن لا يجـوز أن يحرم أحـد من ملكه إلا فى الأحـوال التي يقررها القانون "
وفى ذلك الشأن ايضا قضت محكمة النقض :-
"الريع ماهيته تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثماره. تقديره. من سلطة محكمة الموضوع. جواز تقدير الريع بقدر أجرة العين
(( الطعن رقم 339 لسنة 39ق – جلسة 15/10/1974 س25 ص1146 ))
وقد عرفت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني الثمرات بأنها : " كل ما ينتجه الشيء من غلة متجددة ، وقد تكون الغلة طبيعية كالزرع الذي يخرج من الأرض من تلقاء نفسه ، أو صناعية كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والإنسان ،أو مدنية كأجرة الأراضي والمساكن.
كما قضت محكمة النقض " الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار مقابل ما حرم من ثماره وتقدير هذا الريع متي قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير معينة في هذا الخصوص فهو من سلطة قاضي الموضوع ولا تثريب عليه إن هو قدر قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض عن حرمانه من الانتفاع مادام أن القاضي قد رأي في الأجرة التعويض العادل الجابر للضرر الناشئ عن هذا الحرمان. "
(( نقض 15/10/1974 مجموعة أحكام النقض المدنية س 20 ص 1146 ق 192 ))
ولما كان ماتقدم وقد قامت الطالبه باانذار الملعن اليهم بموجب انذار رسمي علي يد حضر لانذارهم بسداد الريع المستحق لقاء استغلالهم لتلك التركه الموصوفه تفصيلا بعاليه وذالك خلال مدة خمسة عشر يوم من تاريخه الا ان المعلن اليهم لم يتحرك لهم ساكن في ذالك الامر الذي حدا بالطالبه الى اقامة دعواها
ووفقا لما سبق عرضه وانزاله لوقائع الدعوى وللأسباب الأفضل التي تراها هيئة المحكمة الموقرة فان الطالبه تقيم هذه الدعوى قبل المعلن اليهم بغية الحكم له بالطلبات الواردة بختام صحيفة الدعوى.
بناء عليه
انا المحضر سابق الذكر قد انتقلت فى تاريخ اعلاه وسلمت المعلن اليهم صوره من هذه الصحيفه وكلفتهم بالحـــضور امام محــــكمة الاسكــــندريه دائرة المدني الكلي د ( ) بجلســــتها المنــــعقد علينا يوم الموافق / / 2022 وذلك لسماع الحكم عليهم بالاتي :-
بندب خبير لتقدير قيمة الريع المستحق للطالبه وابنائها القصر (محمد- ملك ) حسن موسي سليمان عن ما تركه المنتقل الي رحمة مولاه المرحوم / والمتحقق وفاته طبقا للاعلان الشرعي رقم لسنة 2021 ورثات الاسكندريه وهي عباره عن شقه سكنيه مكونه من غرفتين وصاله وحمام ومطبخ كائنه بشارع واخري مجاوره بذات العنوان ومحل تجاري كائن – – ابراج العبور وشقه سكنيه اخري كائنه بشارع .
ولاجل العلم .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق